تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري
99
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
بعد البناء على التوسعة في باب السند التي مشى عليها المشهور من قبيل شيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا النائيني ، يقع الكلام في المتحصّل من هذه الروايات المتهافتة متناً . والبحث في ذلك يقع في جهات : الجهة الأولى : تعيين المتن في طائفة روايات سمرة بن جندب . الجهة الثانية : تعيين المتن في روايات أقضية النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) . الجهة الثالثة : لحاظ حال المراسيل مع الطائفة الأولى والثانية من حيث تعيين المتن . الجهة الأولى ضبط متن الحديث في روايات الطائفة الأولى وهي روايات سمرة بن جندب التي تحكي واقعة شخصية ، وقد اختلف المتن فيها باختلاف الروايات . فإن بعضها خال عن ذكر القاعدة رأساً ، وإنّما ذكرت الواقعة المعيّنة وهي رواية أبي عبيدة الحذاء ، التي اختص بنقلها من المشايخ الثلاثة الصدوقُ ( قدّس سرّه ) .